حميد بن زنجوية

869

كتاب الأموال

( 1927 ) أخبرنا حميد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس عن مالك ، قال : الوسق ستّون صاعا بالصّاع الأوّل . وزكاة الحرث كلّها بالمدّ الأوّل ، مدّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 1 » . الأمر في الرّجل ينفق على الزّرع والثّمر ويستدين عليه ( 1928 ) أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم أنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عبّاس في الرّجل يستقرض ، فينفق على تمرته وأهله . قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض ، ثمّ يزكّي ما بقي « 2 » . وقال ابن عباس : يبدأ بما أنفق على الثّمرة ، فيقضيه من الثّمرة ، ثمّ يزكّي ما بقي « 3 » . ( 1929 ) أخبرنا حميد ثنا عمرو بن عون أنا أبو عوانة بهذا الإسناد مثله « 4 » .

--> - وفي إسناد ابن زنجويه أبو وكيع ، واسمه الجرّاح بن مليح الرّؤاسيّ ، ذكره الحافظ في التقريب 1 : 126 ، وقال : ( والد وكيع ، صدوق يهم . . . ) . وضبط الرؤاسي بضمّ الراء ، بعدها واو بهمزة ، وبعد الألف مهملة . ثم مغيرة مدلس لم يصرح بالسماع ، فيضعف الحديث لذلك أيضا . ( 1 ) تقدم ( في رقم 1911 ) أنّ مالكا جعل الصاع الأوّل صاع النبي صلى اللّه عليه وسلم . وفي الموطأ 1 : 284 من لفظ مالك ( والكفارات كلّها ، وزكاة الفطر ، وزكاة العشور ، كلّ ذلك بالمد الأصغر مدّ النبي صلى اللّه عليه وسلم . . . ) . وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، وهو - كما تقدم - ضعيف الحفظ . إلا أنّ قول مالك هذا ، ثابت عنه من غير طريقه . ( 2 ) وضّح ابن قدامة في المغني 2 : 636 أنّ مذهب ابن عمر أن يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله ، ثمّ يزكي ما بقي . وأنّ مذهب ابن عباس أن يخرج ما استدان على ثمرته خاصة ، ويزكّي ما بقي . ( 3 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه ، عن عمرو بن عون عن أبي عوانة . وأخرجه يحيى بن آدم 158 عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه . ومن طريق يحيى أخرجه هق 4 : 148 . ثمّ أخرجه ش 3 : 147 ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم 5 : 258 عن وكيع عن أبي عوانة بهذا الإسناد ، إلّا أنّه قال : ( . . . . فقال أحدهما . يزكّيها . وقال الآخر : يرفع النفقة ويزكّي ما بقي ) . وإسنادا ابن زنجويه صحيحان . تقدم توثيق جميع رجالهما . ( 4 ) انظر بحثه في الذي قبله .